أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما يجب على المأموم إذا حضر والإمام راكع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما يجب على المأموم إذا حضر والإمام راكع
معلومات عن الفتوى: ما يجب على المأموم إذا حضر والإمام راكع
رقم الفتوى :
2324
عنوان الفتوى :
ما يجب على المأموم إذا حضر والإمام راكع
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع؟
نص الجواب
الحمد لله
الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم ، والثانية : تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ولا تعد والمعنى لا تعد إلى الركوع دون الصف بل على الداخل ألا يركع حتى يصل إلى الصف ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على إجزائها وسقوط الفاتحة في حقه لفوات محلها وهو القيام وهذا هو الأصح عند من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: